الشيخ محمد علي الگرامي القمي
396
التعليقه على تحرير الوسيلة
لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما . والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ . والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد . والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين . والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد . تنبيه : التعصيب والعول باطلان ( مسألة 1 ) : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور : الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ؛ لكلّ سدس . الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ؛ وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ . وكذا في الأمثلة الاخر . ( مسألة 2 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : - الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( ع ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( ع ) ، فيردّ عليه النصف